إحداهما (٣): يُكفِّرُ، قدَّمها في «المحرَّر»، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لتأخير (٤) النَّذْر عن وَقْتِه.
والثَّانِيَةُ: لا (٥)؛ كتأخِيرِ رَمَضانَ لِعُذْرٍ.
والأوَّلُ أَوْلَى، قالَهُ في «المغْنِي»؛ لأِنَّ النَّذْرَ كاليمين.
(وَإِنْ صَامَ قَبْلَهُ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)، وكذا الحجُّ؛ لأِنَّ العِبادةَ إذا كان لها وَقْتٌ مَعْلومٌ؛ لم يَجُزْ تَقديمُها على وقتها (٦) كالصَّلاة، لكِنْ إذا نَذَرَ أنْ يَتصَدَّقَ بشَيءٍ في وَقْتٍ بعَينِه، فتَصَدَّقَ قَبْلَه؛ أجْزَأَه وِفاقًا (٧).