(وَإِنْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهُ (٤) مَالٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ، أَوْ (٥) دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ؛ حَنِثَ (٦)؛ لِأنَّه مالٌ، فَوَجَبَ أنْ يَحنَثَ؛ للمُخالَفَةِ في يمينه، والدَّينُ مالٌ يَنعَقِدُ عَلَيهِ الحَولُ، ويَصِحُّ تَصرُّفُه فيه (٧) بالإبْراءِ والحَوالَة، أشْبَهَ المودِعَ، ولِأنَّ المالَ ما تناوله (٨) النَّاسُ عادةً لطَلَبِ الرِّبْحِ، مَأخُوذٌ مِنْ المَيْلِ مِنْ يَدٍ إلى يَدٍ، وجانِبٍ إلى جانِبٍ، قاله (٩) في «الواضح»، والملْكُ يَختَصُّ الأَعْيانَ من الأموال، ولا يعمُّ (١٠) الدَّينَ.
(١) قوله: (لكِنْ إنْ كان للدَّار سببٌ هَيَّجَ اليمينَ) كذا في النسخ الخطية، وعبارة المغني ٩/ ٥٧٣، والشرح الكبير ٢٨/ ١٠٠: ولم يَكُنْ للباب سببٌ هيج يمينه. (٢) في (ن): فتنتهي. (٣) في (ن): تتناوله. (٤) في (م): ولا. (٥) في (م): لو. (٦) قوله: (حنث) سقط من (م). (٧) في (ن): منه. (٨) في (ن): يتناوله. (٩) في (م): قال. (١٠) في (ن): ولا تعم.