(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَابَ هَذِهِ الدَّارِ، فَحُوِّلَ وَدَخَلَهُ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّه فَعَلَ ما حَلَفَ على تَرْكِه، وكذا إذا جَعَلَ لها بابًا آخَرَ مع بَقاءِ الأوَّل، أوْ قَلَعَ البابَ ونَصَبَه في دارٍ أخْرَى، ولم (٣) يَحنَثْ بالدُّخول من الموْضِع الَّذي نُصِب (٤) فيه الباب.
وإنْ حَلَفَ لا يَدخُلُ هذه الدَّارَ مِنْ بابها، فَدَخَلَها مِنْ غَيرِ الباب؛ لم يَحنَثْ.
ويَتخرَّجُ: بلى إذا أراد بيمينِه اجْتِنابَ الدَّار، لكِنْ إنْ كان للدَّار سببٌ هَيَّجَ
(١) ينظر: الصحاح ١/ ١١٤. (٢) في (ن): للآية. (٣) في (م) و (ن): لم. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٧٣. (٤) في (ن): يصب.