(وَإِنْ زَجَرَهُ، فَقَالَ: تَنَحَّ، أَوِ اسْكُتْ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّ ذلك كلامٌ، فيَدخُلُ فيما حَلَفَ على عَدَمه.
وقِياسُ المذْهَب: لا.
فلو كاتَبَه، أوْ راسَلَه؛ حَنِثَ، إلَّا أنْ يكون أراد ألَّا يُشافِهَه، وقالَهُ أكْثَرُ الأَصْحابِ.
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) قوله: (منه) سقط من (م). (٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٩/ ٦١٨، والشرح الكبير ٢٨/ ٨٧: بالمحلوف عليه. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨٦.