والأَشْهَرُ: أنَّها لا تَجِبُ به، وهو قَولُ أكثرِ الفُقَهاء؛ لِدُخولِه في عُمومِ الأحاديث، وكسائرِ الأنبياء، وقَولُ أحمدَ مَحمُولٌ على الاِسْتِحْبابِ. فرعٌ: لا يَلزَمُه إبْرارُ قَسَمٍ في الأصحِّ؛ كإجابةِ سؤالٍ بالله (٨)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين:(إنَّما تَجِبُ على مُعَيَّنٍ)(٩)، فلا تَجِبُ إجابةُ سائلٍ يُقسم (١٠) على النَّاس.
(١) في (م): الفتوى. (٢) في (م): أو بحق. (٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٨. (٤) في (ن): باليمين. (٥) في (ظ): ونيته. (٦) في (م): يقال. (٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦٥. (٨) زيد في (م): ولا يعطى به. (٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٤، الفروع ١٠/ ٤٤٠. (١٠) في (ن): مقسم.