(وَإِنْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ، فَوَثَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَقَعَتْ فِي حِجْرِهِ؛ فَهِيَ لَهُ دُونَ صَاحِبِ السَّفِينَةِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «المستوعب» و «الشَّرح»؛ لِأنَّ السَّمَكَ من الصَّيد المباح، فمُلِكَت بالسَّبق إليها؛ كما لو فَتَحَ حِجْرَه للأخذ، زاد في «الوجيز»: ما لم تكن (٣) السَّفينةُ مُعَدَّةً للصَّيد في هذا الحال.
وقيلَ: هو قَبْلَ أنْ يَأخُذَه على الإباحة، فيكون لمَنْ أَخَذَه.
ومُقتَضاهُ: أنَّها إذا وَقَعَتْ في السَّفينة؛ فهي لصاحبها؛ لِأنَّ السَّفينةَ ملْكُه، ويَدُه عَلَيها.
لكِنْ إنْ كانَت السَّمكةُ وثَبَتْ بفِعْلِ إنْسانٍ لِقَصْدِ الصيد (٤)؛ فهي له دُونَ مَنْ وَقَعَتْ في حِجْرِه؛ لِأنَّ الصَّائدَ أثْبَتَها بذلك.
فرعٌ: إذا دَخَلَتْ ظَبْيةٌ دارَه، فأغْلَقَ بابَه وجَهِلَها، أو لم (٥) يَقصدْ تملُّكها، ومِثْلُه إحْياءُ أرضٍ (٦) بها كنزٌ؛ مَلَكَه، كنَصْبِ خيمته (٧).
(١) في (م): ربق. (٢) في (ن): فمنعه. (٣) في (م): لم يكن. (٤) قوله: (لقصد الصيد) سقط من (م). (٥) في (م): ولم. (٦) في (م): الأرض. (٧) في (م): خيمة. (٨) في (ن): بسد.