ولو نَصَبَ خَيْمةً للأخْذ؛ مَلَكَه، وإنْ مات فيها؛ فهو له.
فرعٌ: إذا رَمَى طَيرًا على شَجرةٍ في دارِ قَومٍ، فَطَرَحَه في دارهم فأخَذُوهُ؛ فهو للرَّامِي؛ لأِنَّه مَلَكَه بإزالةِ امْتِناعِه، ذَكَرَه في «الشَّرح».
وفي «عيون المسائل»: إنْ حَمَلَ نفسَه فَسَقَطَ خارِجَ الدَّار؛ فهو له، وإنْ سَقَطَ فيها؛ فهو لهم.
(فَإِنْ خَرَقَهَا، وَذَهَبَ بِهَا، فَصَادَهُ آخَرُ؛ فَهُوَ لِلثَّانِي)؛ لِأنَّه لم يَمْلِكْه الأوَّلُ، وما معه لقطةٌ.
فإنْ كان يَمْشِي بالشَّبكة على وَجْهٍ لا يَقدِرُ على الاِمْتِناع؛ فهو لصاحبها، لكِنْ إنْ أمْسَكَه الصَّائدُ، وثَبَتَتْ يَدُه عَلَيهِ، ثُمَّ انْفَلَتَ منه؛ لم يَزُلْ ملكُه عنه؛ كما لو شردت (١) فَرَسُه، أوْ نَدَّ بعيرُه.
ويُسْتَثْنَى مِنْ ذلك: ما لو صاده فَوَجَدَ عَلَيهِ علامةً؛ كقِلادةٍ في عُنُقِه أوْ قُرْطٍ في أُذُنه.
فلو وَجَدَ طائرًا مَقْصوصَ الجَناح؛ فلُقطةٌ.
ويَملِكُ الصَّيدَ بإلْجائه إلى مَضِيقٍ يعجز (٢) عن الإفلات (٣) منه، وكذا إذا
(١) في (ن): تردت. (٢) في (ن): فعجز. (٣) في (ظ): الانفلات.