وقال ابنُ عُمَرَ:«ذَكاتُه ذكاةُ أُمِّه إذا أشْعَرَ»(٣)، وقاله جماعةٌ؛ لمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا سُفْيانُ، ثنا (٤) الزُّهْرِيُّ، عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قال:«كان أصحابُ النَّبيِّ ﷺ يَقُولُونَ: إذا أشْعَرَ الجَنِينُ فذَكاتُه ذَكَاةُ أُمِّه»(٥)، وقال ابنُ المنْذِرِ:(كان النَّاسُ على إباحته إلى أنْ جاءَ النُّعْمانُ، فقال: لا يَحِلُّ؛ لأِنَّ ذكاةَ نَفْسٍ لا تكون (٦) ذَكاةَ نَفْسَينِ) (٧).
وجَوابُه: ما سَبَقَ، وحَكَمَ بإباحته تَيسِيرًا على عباده، ولا يُؤثِّرُ في ذكاةِ أُمِّه تحريمُه؛ كتَحريمِ أبيه (٨).
(١) في (ن): أنه. (٢) ينظر: المغني ٩/ ٤٠١. (٣) سبق تخريجه ٩/ ٧٨١ حاشية (٦). (٤) قوله: (ثنا) سقط من (م). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٦٤١)، وابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٢٦٤)، عن طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: «إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه»، وإسناده صحيح، وذكره البيهقي في الكبرى (١٩٤٩٢) معلقًا بعد حديث أبي سعيد ﵁. (٦) في (م): لا يكون. (٧) ينظر: المبسوط ١٢/ ٦، المغني ٩/ ٤٠١. (٨) قوله: (أبيه) سقط من (م). (٩) في (ن): جاء.