قال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ:(خَرَقَ أبو ثَورٍ الإجْماعَ)، وفِيهِ نَظَرٌ، فإنَّ ما صادَهُ المجُوسُ مِنْ سَمَكٍ وجَرادٍ فَفِيهِ رِوايَتانِ، أصَحُّهما عِنْدَ ابنِ عَقِيلٍ: التَّحْريمُ.
وأمَّا (٦) الوَثَنِيُّ؛ فحُكْمُه كالمجُوسِ، بل هم (٧) شَرٌّ مِنْهُم؛ لأِنَّ المجُوسَ لهم شُبهة (٨) كِتاب.
(وَلَا مُرْتَدٍّ)؛ لأِنَّه لا يُقَرُّ كالوَثَنِيِّ.
ونَقَلَ عبدُ الله: تَحِلُّ ذَكَاةُ مُرْتَدٍّ إلى أحَدِ الكتابين (٩).
وقال ابنُ حَمْدانَ: إن انْتَقلَ إلى دِينٍ يُقَرُّ أهْلُه بكِتابٍ وجِزْيَةٍ، وأُقِرَّ عَلَيهِ؛ حَلَّتْ ذَكاتُه، وإلاَّ فَلَا.
(١) في (م): ولا مجنون. (٢) مراده كما في المغني ٩/ ٣٩٣: ما أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل (١٠٦٥)، عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم نزلتم بفارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا، فإن كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبحه مجوسي فلا تأكلوا»، وهذا مرسل، وتقدم تخريجه ٩/ ٧٦١ حاشية (١) موقوفًا عن ابن مسعود ﵁ عند عبد الرزاق (٨٥٧٨). (٣) في (م): وغير. (٤) قوله: (وشذ أبو ثور … ) إلى هنا سقط من (م). (٥) سبق تخريجه ٤/ ٥٩١ حاشية (٧). (٦) في (م): أما. (٧) قوله: (هم) سقط من (م). (٨) في (ظ) و (ن): شبه. (٩) في (م): الكتابيين. وينظر: الفروع ١٠/ ٣٩١.