(وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةُ مَجْنُونٍ)، وفي (٥) مَعْناهُ: المغْمى عَلَيهِ في حالِ إغْمائه، (وَلَا (٦) سَكْرَانَ، وَلَا طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ)؛ لأِنَّه لا يَصِحُّ منهم القَصْدُ، أشْبَهَ ما لو ضَرَبَ إنسانًا (٧) بالسَّيف، فَقَطَعَ عُنُقَ شاةٍ.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٨٥٧٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٣٥٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٣٩٨٩)، عن غطيف بن الحارث قال: كتب عامل إلى عمر ﵁؛ أن قبلنا ناسًا يدعون السامرة يقرءون التوراة، ويسبتون السبت لا يؤمنون بالبعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر: «أنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب»، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ٣٩٠): (رواه مسدد، ورجاله ثقات). (٢) في (م): لا. (٣) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣٦٣. (٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٥) في (ن): ومن في. (٦) في (م): لا. (٧) زاد في (ظ): له.