ونَقَلَ حنبلٌ: هو سَبُع (٤)، ويَعْمَلُ بأنْيابِه؛ كالسَّبُعِ.
ونَقَلَ فيه جماعةٌ: يكره (٥)، قال: قال الحَسَنُ: «هو مِسْخٌ (٦)».
(وَابْنِ عِرْسٍ)، وقد تقدَّمَ.
(وَالنِّمْسِ (٧)؛ لأِنَّه مِنْ جُمْلةِ السِّباع.
(وَالْقِرْدِ)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ:(لا أعْلَمُ خِلافًا بَينَ العُلَماءِ في تحريمِ أكْلِهِ، وأنَّه لا يَجُوزُ بَيعُه)(٨)، ورَوَى الشَّعْبِيُّ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن لَحْمِ القِرْد»(٩)، ولأِنَّه سَبُعٌ له نابٌ، فيَدخُلُ في عُمُومِ التَّحريم، وهو مسْخٌ، فيَكُونُ مِنْ الخَبائِثِ المحرَّمةِ.
تنبيهٌ: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لِذِكْرِ الدُّبِّ (١٠)، وهو مُحرَّمٌ مُطلَقًا خِلافًا لابن (١١) رَزِينٍ، وفي «الرِّعاية» وقِيلَ: كبيرٌ، وهو سَهْوٌ، قال أحمدُ: (إنْ لم
(١) في (م) و (ن): ليس. (٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٩. (٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٦٩. (٤) في (ن): شنيع. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٣٧٠. (٥) قوله: (يكره) سقط من (م). (٦) في (ن): مبيح. (٧) في (م): والنمر. (٨) ينظر: التمهيد ١٠/ ١٥٧. (٩) أخرجه ابن وهب كما في التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٥٧)، قال ابن وهب: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني، قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحم القرد»، وهو مرسل. (١٠) في (م): الذيب. (١١) في (م): ابن.