ورُوِيَ عن الشَّعْبِيِّ: أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ يُدَاوَى بلَحْمِ كَلْبٍ، قال:(لا شَفَاهُ اللهُ)(٢)، فدلَّ على أنَّه مُحرَّمٌ.
(وَالخِنْزِيرِ)، وهو مُحرَّمٌ بالنَّصِّ والإجْماعِ (٣)، مع أنَّه لَيسَ له نابٌ يَفرِسُ به.
(وَابْنِ آوَى)، سئل (٤) أحمدُ عَنْهُ، وعن ابنِ عِرْسٍ، فقال:(كلُّ شَيءٍ يَنهَشُ بأنْيابِه فهو مِنْ السِّباع، وكلُّ شَيءٍ يَأخُذُ بمَخالِيبِه فمما (٥) نَهَى اللهُ عنه) (٦)، قال ابنُ عَقِيلٍ:(هذا منه يُعطِي أنَّه لا يُراعَى فيهما القوة (٧)، وأنَّه أضعفُ من الثَّعلب، وإنَّ الأصْحابَ اعْتَبَرُوا القُوَّةَ)، ولأِنَّه مُسْتَخْبَثٌ غَيرُ مُسْتَطَابٍ، ولأِنَّه يُشْبِهُ الكَلْبَ، ورائحتُه خَبِيثَةٌ، فيَدخُلُ في قَولِه تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧].
(وَالسِّنَّوْرِ) الأَهْلِيِّ؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن أكْلِ الهِرِّ» رواه أبو داودَ، وابنُ ماجَهْ، والتِّرمذِيُّ. وقال: غَرِيبٌ (٨)، قال أحمدُ:
(١) قوله: (يختص) سقط من (م). (٢) أخرجه ابن بي شيبة (٢٣٧٠٦). (٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٥، مراتب الإجماع ص ١٤٩. (٤) في (م): وسئل. (٥) في (م): فهما. (٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٩، المغني ٩/ ٤٠٨. (٧) في (ن): القراءة. (٨) أخرجه أبو داود (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠)، من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ مرفوعًا، وعمر بن زيد الصنعاني ضعيف، وقال ابن طاهر: (يروي المناكير عن المشاهير)، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٣٧٦)، من وجه آخر عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ، عن أكل الهر، وأكل ثمنها»، وفيه: محمد بن المتوكل المعروف بابن أبي السري العسقلاني وهو صدوق عارف له أوهام كثيرة. ينظر: تذكرة الحفاظ ص ٣٦٤، الإرواء ٨/ ١٤٠.