إحْداهُمَا (٦)، وجَزَمَ بها في «الوجيز»: يُقَرُّ على كُفْرِه؛ كأوْلادِ أهْلِ الحَرْبِ، وكالكافِرِ الأصْلِيِّ، والجامِعُ بَينَهما: اشْتِراكُهُما في (٧) جَوازِ الاِسْتِرْقاقِ.
والثَّانيةُ: لا يُقَرُّونَ، فإذا أسْلَمُوا رَقُّوا؛ لأِنَّهم أوْلادُ مَنْ لا يُقَرُّ على كُفْرٍ، فلا يُقَرُّونَ؛ كالموجُودِينَ قَبْلَ الرِّدَّةِ.
(١) في (ن): ذمته. (٢) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٤٢. (٣) في (م): ردة. وزاد في (ظ): هو. (٤) قوله: (كلام) سقط من (ظ). (٥) في (م): حال. (٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٧) في (م): من.