قال في «الفروع»: وهَلْ يُقَرُّ بجِزْيَةٍ، أم (١) الإسلامِ ويُرَقُّ، أو القَتْلِ؟ فيه رِوايَتانِ.
فرعٌ: إذا لَحِقَ بدارِ حربٍ (٢)؛ فهو ومَا (٣) معه كحَرْبيٍّ، وما بِدارِنا فيءٌ (٤) مِنْ حِينِ مَوتِه.
ولو ارْتَدَّ أهْلُ بَلَدٍ، وجَرَى فيه حُكْمُهم؛ فدارُ (٥) حَرْبٍ يُغْنَمُ مالُهم وَوَلَدٌ حَدَثَ بَعْدَ الرِّدَّة، وعلى الإمام قِتالُهم.
(١) قوله: (أم) سقط من (م).(٢) في (م): الحرب.(٣) في (م): ومن.(٤) في (م): وما بدار باق.(٥) في (م) و (ن): بدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.