(وَعَنْهُ: يُقْطَعُ)، قدَّمها في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لأنَّه (٣) لو لم يكُنْ كذلك؛ لَأَدَّى إلى عَدَمِ وُجوبِ القَطْع، فتَفُوتُ المصلحةُ بالكُلِّيَّةِ، وذلك غَيرُ مُعتَبَرٍ.
وكذا إذا ادَّعى أنَّه أُذِنَ له في دُخولِ الدَّار.
ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: لو شُهِدَ عَلَيهِ، فقال: أَمَرَنِي رَبُّ الدَّار أنْ أُخْرِجَه؛ لم يُقبَلْ منه (٤)، قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ مِثْلُه حَدُّ زِنًى، وذَكَرَ القاضِي وغَيرُه: لا يُحدُّ.
(١) ينظر: الفروع ١٠/ ١٤٥. (٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز ١١/ ١٨١، كفاية النبيه ١٧/ ٣٤٢. (٣) في (ظ) و (م): ولأنه. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٩٦. (٥) في (م): والمغصوب.