فرعٌ: لا تُقطَعُ الزَّوجةُ بسَرِقَةِ نَفَقَتِها أوْ نَفَقةِ ولدِها الواجِبةِ مع مَنْعِها منهما (١)، سواءٌ أَخَذَتْ قَدْرَ ذلك أوْ أكثرَ منه؛ لأِنَّها تَستَحِقُّ قَدْرَ ذلك، فالزَّائدُ يكُونُ مُشْتَرَكًا، بما (٢) تستحقُّ (٣) أخذه.
(وَيُقْطَعُ سَائِرُ الْأَقَارِبِ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ أَقَارِبِهِمْ)، نَصَرَه القاضِي والمؤلِّفُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ القَرابَةَ هنا لا تَمنَعُ قَبُولَ الشَّهادة، فلا تَمنَعُ القَطْعَ، ولأِنَّ الآيَةَ والأخبارَ تَعُمُّ كلَّ سارِقٍ، خَرَجَ منه ما تقدَّم، فيَبْقَى ما عَداهُ على مُقتَضَى الأَصْلِ.