(وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ المَخِيطَةِ عَلَيْهَا)، وهو رِوايَةٌ، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّ ذلك حِرْزُ مِثْلِها في العادَةِ، وحَمَلَ ابنُ حَمْدانَ النَّصَّ على غَيرِ المَخِيطَةِ.
أحدُهما: يُقطَعُ؛ لأِنَّ المسْجِدَ حِرْزٌ لها، فقُطِع (٣)؛ كالباب.
والثَّانِي: لا (٤)، وهو الأصحُّ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ كالسَّرِقة مِنْ بَيتِ المالِ، وذَكَرَه في «المغْنِي» وجْهًا واحِدًا، وَالأَشْهَرُ: أنَّه لا يُقْطَعُ إذا كان السَّارِقُ مُسْلِمًا.
وفي «الكافي»: أنَّه إذا سَرَقَ قَنادِيلَ مَسْجِدٍ، أوْ حُصُرَه ونحوَه مِمَّا جُعِلَ لِنَفْعِ المصَلِّينَ؛ فلا قَطْعَ.
(وَإِنْ نَامَ إِنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ) أوْ غيره (٥)، أوْ عَلَى مَجَرِّ فرسه (٦) ولم يَزُلْ عَنْهُ، أوْ نَعْلُهُ في رِجْلِه، (فَسَرَقَهُ سَارِقٌ؛ قُطِعَ)؛ لِمَا رَوَى صَفْوانُ بنُ أُمَيَّةَ:«أنَّه نامَ في المسْجِدِ على رِدائِه، فأخَذَه مِنْ تَحْتِ رَأْسِه سارِقٌ، فأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بقَطْعِه» رواهُ أبو داودَ (٧).
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٩. (٢) في (ن): لأنها. (٣) في (م): فيقطع. (٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا كان مسلمًا). (٥) في (م): وغيره. (٦) في (م): أو على نحو فرشه. (٧) سبق تخريجه ٩/ ٥٧٤ حاشية (١).