وفي «المستوعب»: أنَّه يَجِبُ القَطْعُ ما دَامَ عَلَيهِ شيء (١) مِنْ أعْضائِه حالَ نَومِه، فإنِ انْقَلَبَ عنه ولم يَبْقَ عَلَيهِ شيء (٢) مِنْ أعْضائِه؛ فلا، وذكره (٣) في «الرِّعايةِ» وَجْهًا.
(وَإِنْ سَرَقَ مِنَ السُّوقِ غَزْلاً وَثَمَّ حافِظٌ؛ قُطِعَ)؛ لأِنَّ حِرْزَه بحافِظِه، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي (٤): إذا لم يكُنْ ثَمَّ حافِظٌ فلا قَطْعَ؛ لأِنَّه مالٌ غَيرُ مُحرَزٍ.
وفي «المحرر»(٥): هل حِرْزُه بحافِظٍ أم لا (٦)؟ فِيهِ رِوايَتانِ.