وعَنْهُ: يُقطَعُ مَنْ أَخْرَجَ نِصابًا، وهو قَولُ أكثرِهِم، قال في «المغْنِي»: وهذا أحبُّ إليَّ؛ لأنَّ (١) القَطْعَ هُنا لَيسَ هو (٢) في مَعْنَى المُجْمَعِ عَلَيهِ، فلا يَجِبُ (٣)، والاِحْتِياطُ في سُقوطِه أَوْلَى مِنْ الاِحْتِياط في إِيجابِه؛ لأِنَّه مَمَّا يُدْرَأُ بالشُّبهة.
وقِيلَ: إنْ لم يُقْطَعْ بعضُهم لِشُبْهةٍ؛ فلا قَطْعَ.
قال في «المستوعب»: والأوَّلُ أصحُّ، وعَلَيهِ التَّفْريعُ.
فإنْ كان أحدُهم لا يُقطَعُ بسرقته (٤) منه؛ لولادةٍ (٥)، أوْ سِيادَةٍ، أوْ عَدَمِ تكليفٍ؛ قُطِعَ غَيرُه في الأصحِّ إنْ أَخَذَ نصابًا، وقِيلَ: أوْ أقلَّ، ولم يَذكُرْ في «المستوعب» و «المحرَّر»، إلاَّ (٦) أنَّ أحدَهم إذا لم يُقطَعْ؛ قُطِعَ الأجنبيُّ.
فلو أقرَّ بمشاركةِ آخَرَ في سَرِقَةِ نِصابٍ، ولم يُقِرَّ الآخَرُ؛ ففي القَطْعِ وَجْهانِ.
فرعٌ: إذا سَرَقَ نصابًا لجماعةٍ مِنْ حِرْزٍ؛ قُطِعَ على الأصحِّ.
فلو سَرَقَ ما ظَنَّه فُلوسًا، فَبَانَ نِصابُ نَقْدٍ؛ لم يُقْطَعْ، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية».
(١) في (ن): وهذا. (٢) قوله: (هو) سقط من (م). (٣) زاد في (ظ) و (م): (مهر)، والمثبت موافق للمغني ٩/ ١٤٠، والشرح ٢٦/ ٥٠١. (٤) في (م): بسرقة. (٥) في (م): لولاية. (٦) قوله: (إلا) سقط من (م). (٧) في (م): أو دخلاه. (٨) قوله: (أحدهما) سقط من (م).