فرعٌ: إذا أتْلَفَ وثيقةً (٣) لغَيرِه بمالٍ لا يَثْبُتُ إلاَّ بها، ففي إلْزامِه ما تَضمَّنَته (٤) احِتْمالانِ؛ أقواهما (٥): يَلزَمُه، ومِثْلُه يَتعَلَّقُ بالضَّمان في كِتْمانِ الشَّهادة.
(١) في (م): عدمه. (٢) في (ظ) و (م): درهمًا. (٣) في (ن): وريقة. (٤) في (ظ) و (م): ما تضمنه. (٥) في (ن): إحداهما. (٦) زيد في (م): في. (٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٨٤.