«الوجيز»؛ لعُمومِ الآيةِ والأخبارِ، وككتب (١) التَّفسير والفِقْهِ.
وقِيلَ: إنْ سَرَقَه ذِمِّيٌّ قُطِعَ، وإنْ سَرَقَه مُسلِمٌ فَوَجْهانِ.
فإنْ قُلْنا: لا يُقْطَعُ، وعَلَيهِ حِلْيَةٌ تَبلُغُ نِصابًا؛ فوجهان (٢).
(وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ (٣) كُتُبِ الْعِلْمِ) المُباحَةِ؛ لأِنَّ ذلك مالٌ حقيقةً وشَرْعًا.
وقِيلَ: إنْ سَرَقَ كِتابَ فِقْهٍ أوْ حديثٍ يَحتاجُهُ؛ لم يُقْطَعْ.
وذَكَرَ القاضي في «الخلاف»: أنَّه لا يُقطَعُ إلاَّ بِسَرِقَةِ دفاتِرِ الحِسابِ.
وعُلِمَ منه: أنَّه لا يُقطَعُ بِسَرِقَةِ كُتبِ البِدْعة والتَّصاوِيرِ، وهو كذلك.
(وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ)؛ كطُنْبورٍ ومِزْمارٍ ونحوه (٤)، ولو بَلَغَتْ قيمتُه (٥) مُفَصَّلاً نِصابًا؛ لأِنَّه مَعْصِيَةٌ، إجماعًا (٦)، فلم (٧) يُقطَعْ بِسَرِقَتِه؛ كالخَمْر.
وقِيلَ: إنْ سَرَقَه وكَسَرَه؛ لم يُقْطَعْ، وإلاَّ قُطِعَ.
فإن (٨) كان عَلَيهِ حِلْيَةٌ تَبلُغُ نِصابًا؛ فَوَجْهانِ:
أحدُهُما، وهو قِياسُ قَولِ أبي بكرٍ: لا قَطْعَ؛ لأِنَّه مُتَّصِلٌ بما لا قَطْعَ فيه، أشْبَهَ الخَشَبَ والأوتار.
والثَّانِي، وقالَهُ القاضِي: يُقْطَعُ؛ لأِنَّه سَرَقَ نِصابًا مِنْ حِرْزٍ، أشْبَهَ المفْرَدَ.
(١) في (ظ): وكتب.(٢) قوله: (فإن قلنا: لا يقطع، وعليه حلية تبلغ نصابًا فوجهان) سقط من (ن).(٣) قوله: (بسرقة سائر) في (م): بسائر.(٤) قوله: (ونحوه) سقط من (م).(٥) قوله: (قيمته) سقط من (م).(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٧، فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٦٨.(٧) في (م): فلا.(٨) في (م): وإن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute