أحدهما، وقدَّمه في «الشَّرح»: لا (٣) قَطْعَ؛ لأِنَّه تابِعٌ لِمَا لا قَطْعَ فيه، أشْبَهَ ثِيابَ الكبيرِ، ولأِنَّ يَدَ الصَّبِيِّ على ما عَلَيهِ، بدليل أنَّ (٤) ما يُوجَدُ مع اللَّقِيطِ يكونُ له، وكذا (٥) لو كان الكبيرُ نائمًا على مَتاعٍ فَسَرَقَه وثِيابَهُ، لم يُقْطَعْ؛ لأِنَّ يَدَهُ عَلَيهِ.
والثَّانِي: يُقطَعُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لظاهِرِ الآيَةِ، وكما (٦) لو سَرَقَهُ مُفْرَدًا.
(وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ)، في قَولِ أبي بكرٍ والقاضي؛ لأِنَّ المقصودَ منه كلامُ الله تَعالَى، وهو مِمَّا لا يَجُوزُ أخْذُ العِوَضِ عنه.
(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ)، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، وجَزَمَ به في
(١) قوله: (مسروق) سقط من (م). (٢) في (م): حكي. (٣) في (م): ولا. (٤) قوله: (أن) سقط من (ظ). (٥) في (م): وكذلك. (٦) في (م): كما.