(وَغَيْرُ الوَطْءِ (١) لَا يُبْلَغُ بِهِ أَدْنَى الحُدُودِ (٢)؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال:«مَنْ بَلَغَ حَدًّا في غَيرِ حَدٍّ؛ فهو من المعْتَدِينَ»(٣)، وكَتَبَ عمرُ إلى أبي مُوسَى:«لا يُبلَغُ بالتَّعزير أدْنَى الحدود»(٤).
تنبيهٌ: التَّعزيرُ يكُونُ بضَرْبٍ، وحَبْسٍ، وتَوْبِيخٍ، وقِيلَ: في حقِّ (٥) الله تعالى وحدَه، ولا يَقطَعُ عضوًا (٦)، ولا يَجرَحُه، ولا يَأخُذُ مالَه، وإنْ عَفَا عنه مُسْتَحِقُّ الحَدِّ؛ سَقَطَ معه التَّعزيرُ، وإنْ عَفَا مُسْتَحِقُّ التَّعْزير؛ لم يَسقُطْ.
فائدةٌ: مَنْ عُرِف بأذَى النَّاس حتَّى بعَيْنِه؛ حُبس (٧) حتَّى يَمُوتَ أوْ يَتُوبَ، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ، قال القاضي: للوالي فِعْلُه، وفي «التَّرغيب»: للإمام حَبْسُ العائنِ، قال بعضُهم: ولا يَبعُدُ أنْ يُقْتَل (٨) إذا كان يَقتُلُ بها غالِبًا، وفِيهِ نَظَرٌ.
(١) في (م): الحد. (٢) في (م): لحد. (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٥٨٤)، من حديث النعمان بن بشير ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضرب - وفي رواية: من بلغ - حدًّا في غير حد فهو من المعتدين»، قال البيهقي: (والمحفوظ هذا الحديث مرسل)، وأخرجه بعده (١٧٥٨٥)، من مرسل الضحاك بن مزاحم. ينظر: الضعيفة (٤٥٦٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٤) وابن حزم في المحلى (١٢/ ٤٢٣)، عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي: أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ﵄: «ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا»، وإسناده رجاله ثقات، وحميد هو ابن قيس المكي. (٥) في (م): حد. (٦) قوله: (عضوًا) سقط من (م). (٧) قوله: (حتى بعينه حبس) سقط من (م). (٨) زيد في (ن): العائن. (٩) في (م): اشتهى. (١٠) في (م): بغير.