وَطْءِ أَمَةٍ مُشتَرَكةٍ، فيُعزَّرُ حرٌّ (١) بمِائَةٍ إلاَّ سَوطًا، نَقَلَه الجماعةُ (٢)، وما عَداهُ مُبْقًى على العُمومِ؛ لحديثِ أبي بردةَ، قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وهذا قَولٌ حَسَنٌ.
(وَيَسْقُطُ عَنْهُ النَّفْيُ)؛ أيْ: يُضرَبُ مِائَةَ جَلْدَةٍ بلا (٣) نَفْيٍ.
وله نَقْصُه، ويُرجَعُ في أقله (٤) إلى اجْتِهادِ الإمام.
مع أنَّه اخْتارَ طائفةٌ من أصحابنا: أنَّه يُقتَلُ للحاجة، وأنَّه يُقتَلُ مبتدِعٌ (٥) داعِيَةٌ، ونَقَلَه إبراهيمُ بن سعيد (٦) الأَطْرُوشُ (٧) في الدُّعاة من الجَهْميَّةِ (٨).
وعن أحمدَ: وكذا كل وَطْءٍ في فَرْجٍ، وهي أشْهَرُ عِنْدَ جَماعةٍ.
وعنه (٩): أوْ دُونَه، نَقَلَه يعقوبُ (١٠)، جَزَمَ به في «المُذهب» و «المحرَّر» وغيرُهما، واحْتَجَّ بأنَّ عَلِيًّا وَجَدَ رجلاً مع امرأةٍ في لِحافِها، فضَرَبَه مِائَةً (١١)، والعبدُ بخَمْسِينَ إلاَّ سَوطًا.
(وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً) إذا قُلْنا: إنَّه لا يُحَدُّ، بل يُعزَّرُ؛ لأِنَّه وَطْءٌ في فَرْجٍ، أشْبَهَ وَطْءَ أَمَةِ امْرأتِه.
(١) قوله: (حر) سقط من (م). (٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٤٤. (٣) في (ن): لما. (٤) في (م): أقل. (٥) زيد في (م): لا. (٦) في (م): سعد. (٧) ذكره ابن أبى يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٩٥، وقال: روى عن إمامنا أشياء. (٨) ينظر: الفروع ١٠/ ١١١. (٩) في (م): وعده. (١٠) ينظر: الفروع ١٠/ ١٠٩. (١١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٣٥)، عن ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ﵁: «أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مائة، كل إنسان منهما»، وإسناده صحيح.