ونَقَلَ حنبلٌ: يُغلَّظُ عليه (٢)؛ كَمَنْ قَتَلَ في الحَرَم.
واختار (٣) أبو بكرٍ: يُعزَّر بعشرةٍ فأقلَّ.
وفي (٤)«المغْنِي»: عزَّرَه بعِشْرينَ لِفِطْره.
(وَالرَّقِيقُ) عبدًا كان أوْ أَمَةً؛ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ)؛ كالزِّنى والقَذْفِ، فكذا من (٥) شَرِبَ الخمر مِنْ بابِ أَوْلَى، فعَلَى الأولى (٦): يُحَدُّ أربعينَ، وعلى الثانية (٧): عِشْرينَ، صرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح».
والثَّانيةُ: بَلَى، لأِنَّه شَرِبَ مُسكِرًا عالِمًا به مُخْتارًا، أشْبَهَ شارِبَ النَّبيذ إذا اعْتَقَدَ حِلَّه (١٠)، قال في «المحرَّر»: وعِنْدِي يُحَدُّ إنْ سكر (١١)، وإلاَّ فَلَا.
والمذْهَبُ خِلافُه، قال في «البُلْغة»: ولو رَضِيَ بحُكْمِنا؛ لأِنَّه لم يَلتَزِم الاِنْقِيادَ في مُخالَفَةِ دِينِه.
(١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٢٣. (٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٩٩. (٣) في (م): واختاره. (٤) في (م): وقال في. (٥) في (ن): في. (٦) في (م): الأول. (٧) في (م): الثاني. (٨) في (م): المجوسي. (٩) في (م): محارمه. (١٠) في (م): فعله. (١١) قوله: (سكر) سقط من (م).