عَلِيًّا قال في (١) المَشُورَةِ: «إذا سَكِرَ هذى، وإذا هذى افْتَرَى، وعلى المفْتَرِي ثَمانُونَ» رواهُ الجُوزَجانِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ (٢).
وجوَّزها (٣) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين للمَصْلَحَة، وأنَّه الرِّوايَةُ الثانية (٤).
(وَعَنْهُ: أَرْبَعُونَ إِنْ كَانَ حُرًّا)، اختاره أبو بكرٍ والمؤلِّفُ وغَيرُهما؛ لِمَا رُوِيَ: أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ جَلَدَ الوليدَ بنَ عقبة (٥) أرْبَعِينَ، ثُمَّ قال: «جَلَدَ النَّبيُّ ﷺ أرْبَعِينَ، وأبو بكرٍ أرْبَعِينَ، وعمر (٦) ثَمانِينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ» رواه مُسلِمٌ (٧).
لا يُقالُ: فِعْلُ عمرَ كان بمَحضَرٍ من الصَّحابة، فيكونُ إجْماعًا؛ لأنَّ (٨) فِعْلَه ﵇ حُجَّةٌ لا يَجُوزُ تَرْكُه لِفِعْلِ غَيرِه، ولا يَنعَقِدُ الإجماعُ مع مُخالَفَةِ أبي بكرٍ وعليٍّ، بل يَحتَمِلُ أنَّ عمرَ فَعَلَ الزِّيادةَ على أنَّها تعزيرٌ، يَجُوزُ فِعْلُها إذا رآها الإمامُ، و «ضَرَبَ عليٌّ النجَاشِيَّ بشربه (٩) في رَمَضانَ ثمانِينَ، ثُمَّ حَبَسَه، ثُمَّ عِشْرينَ من الغَدِ» (١٠)،
(١) قوله: (في) سقط من (م). (٢) سبق تخريجه ٩/ ٤٨٠ حاشية (٢). (٣) في (ظ) و (ن): وجوزهما. والمثبت موافق للفروع. (٤) في (م): لنا ديته. ينظر: الفروع ١٠/ ٩٩. (٥) في (م) و (ن): عتبة. (٦) في (م): وعثمان. (٧) أخرجه مسلم (١٧٠٧). (٨) في (ظ): ولأن. (٩) في (م): لشربه. (١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٥٦، ١٧٠٤٢)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٤٨٩٥)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥٤٦)، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه: أن عليًّا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر، شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين، ثم حبسه، فأخرجه الغد، فضربه عشرين، ثم قال له: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان»، وإسناده قوي، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ٥٧.