للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: مع غَيم، نقله صالح (١)، قاله القاضي، ولفظ روايته: (يؤخِّر (٢) العصر أحبُّ إليَّ، آخِر وقت العصر عندي ما لم تَصفَرَّ الشمس)، فظاهره مطلقًا (٣). تنبيه: قد استفيد من كلامهم: أنَّ من الصَّلوات ما له إلاَّ وقت واحد؛ كالظُّهر، والمغرب، والفجر على المختار، وما له ثلاثة؛ كالعصر والعشاء؛ وقت فضيلة وجوازٍ وضرورة، وفي كلام بعضهم: أنَّ لها وقت فضيلة ووقتَ اختيار على الخلاف، ووقتَ جواز على قول، ووقتَ كراهة؛ أي: تأخيرها إلى الاصفرار، ووقتَ تحريم، أي: تحريم التَّأخير إليه، ومعناه: أن يبقى ما لا يَسعُ الصَّلاة.

فائدة: يسنُّ الجلوس بعدها إلى الغروب، وبعد الفجر إلى طلوعها، ولا يستحبُّ ذلك في بقيَّتها، نَصَّ عليه (٤)، ذكره ابن تميم.


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٥٢، مسائل ابن منصور ٢/ ٤٣٨.
(٢) هكذا في النسخ الخطية، وهو موافق لما في الفروع ١/ ٤٢٨، والإنصاف ٣/ ١٥١، ولفظ رواية صالح في المطبوع ٣/ ٥٢: (تعجيل العصر أحب إليَّ، آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس، ولا أقول: إن آخر وقتها أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا أكثر)، فقال: (تعجيل) مكان قوله: (يؤخر).
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٢/ ٢٠٦: (وقد روى عنه صالح: "آخر وقت العصر ما لم تغيَّر الشمس"، وقال: "يؤخر الصلاة أحب إليَّ، آخر الوقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس"، فجعل القاضي وابنه هذه رواية ثانية بتصريحه بأن آخر الوقت أحب إليه، والأشبه والله أعلم أنه إنما قصد أن القول بجواز تأخير العصر أحب إلي من قول من لا يجوِّز تأخيرها إلى الاصفرار، فإن استحباب تأخير العصر بعيد جدًّا من مذهبه، وله مثل هذا الكلام كثيرًا ما يقول: (هذا أحب إليَّ) وليس غرضه الفعل، وإنما غرضه حكم الفعل، والأصل في ذلك ما تقدم من الأمر الكلي).
(٣) كتب على هامش الأصل: (لحديث بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله في غزوة، فقال: «بكروا في الصلاة في اليوم الغيم؛ فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله» رواه أحمد وابن ماجه.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٤.