الظهر هي الأولى، بل بمعنى (١) الفُضْلى، وفي الصَّحيحين: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوُسطى حتَّى غابت الشَّمسُ»، ولمسلم: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوسطى (٢) صلاة العصر» (٣)، وقاله أكثر العلماء من الصَّحابة وغيرهم، وصحَّحه النووي، قال المَاوَرْدِيُّ:(هذا مذهب الشَّافعي)، قال:(وإنَّما نصَّ على أنَّها الصُّبح؛ لأنَّه لم تبلغه (٤) الأحاديث الصَّحيحة في العصر) (٥).
وقيل: هي الصُّبح. وقيل: الظُّهر. وقيل: المغرب؛ لأنَّها وتر النهار ولا تُقصر. وقيل: هي العشاء. وقيل: إحدى الخمس مبهمة (٦). وقيل: جميعها. وقيل: الجمعة.
(وَوَقْتُهَا: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ)، وهو إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه سوى فَيْءِ الزَّوال، ومقتضاه: أنَّ بخروج وقت الظُّهر يدخل وقت العصر، من غير فاصِلٍ بين الوقتَين، هذا هو المعروف في المذهب؛ لحديث جابر:«أنَّ جبريلَ صلَّى بالنَّبيِّ صلى الله عليهما العصرَ حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه في اليوم الأوَّل»(٧).
وظاهر الخِرَقِيِّ و «التَّلخيص»: أنَّ بينهما وقتًا فاصلاً، فلا تجب إلاَّ بعد الزِّيادة.
(١) في (أ) و (د) و (و): معنى. (٢) قوله: (الوسطى) سقط من (أ). (٣) أخرجه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧). (٤) في (د): يبلغه. (٥) ينظر: الحاوي الكبير ٢/ ٨، شرح مسلم للنووي ٥/ ١٢٩. (٦) في (أ) و (د) و (و): مبهم. (٧) سبق تخريجه ٢/ ٩ حاشية (٦).