(وَفِي قَطْعِ الْأَشَلِّ مِنْهُمَا: كَمَالُ دِيَتِهِ)؛ لأِنَّه قَطَعَ أُذنًا فيها جَمالُها ونَفْعُها كالصَّحيحة، وكما لو قَلَعَ عَينًا عمياء (٦) أوْ حَوْلاءَ.
فرعٌ: إذا قَطَعَ الأنفَ إلاَّ جِلْدةً بَقِيَ مُعلَّقًا بها، فلم يَلتَحِمْ، واحْتِيجَ إلى قَطْعِ الجِلْدة؛ ففيه دِيته (٧)، وإنْ ردَّه فالْتَحَمَ؛ فحُكومةٌ، وإن (٨) أبانه، فردَّه فالْتَحَم؛ فقال أبو بكرٍ: فيه حُكومةٌ، وقال القاضي: فيه دِيته (٩)؛ كما لو لم يَلتَحِمْ.
(وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي أَنْفِ الْأَخْشَمِ)؛ لأِنَّه لا عَيبَ فيه، وإنَّما العَيبُ في
(١) في (م): عوجها. (٢) قوله: (والرجل) سقط من (ظ) و (ن). (٣) في (ظ): نفعها. (٤) في (ن): يعتبر. (٥) في (م): كونهما. (٦) في (م): عمشاء. (٧) في (م): دية. (٨) في (م): فإن. (٩) قوله: (وإن رده فالتحم فحكومة … ) إلى هنا سقط من (ن).