وعَلَيهِ: لو أعْتَقَه بعدَ عِلْمِه بالجناية؛ لَزِمَه جميعُ أرْشِها، بخلافِ ما إذا لم يَعلَمْ، نَقَلَه ابنُ منصورٍ (٢).
وعنه: يَفدِيهِ، أوْ يُسلِّمه (٣) فيها.
وعنه: يُخيَّرُ بينهن (٤).
وعنه: فيما فيه القَوَدُ خاصَّةً، يَلزَمُه فداؤه بجميعِ قيمته.
(وَعَنْهُ: إِنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ؛ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ)؛ لأِنَّه إذا عُرِضَ للبيع ربَّما رَغِب فيه راغِبٌ بأكثرَ من قيمته، فإذا أمْسَكَه فوَّت على المجنيِّ عليه (٥) ذلك.
أظْهَرُهما: لا يلزمه (٨)، قاله ابنُ هُبَيرةَ، وقاله أكثرُ العُلَماء؛ لأِنَّ حقَّ المجنيِّ عليه لا يتعلَّقُ بأكثرَ من الرَّقبة، وقد سلَّمَها، ويَبِيعُه الحاكِمُ إذَنْ، وله التَّصرُّفُ فيه بعِتْقٍ وغيره (٩)، وقِيلَ: بإذْنٍ.
(١) كتب في هامش (ن): (ونقل حرب: أنه لا يفديه إلا بالأقل، سواء علمه أو لم يعلم، وهو المذهب). (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٢٣٤. (٣) في (م): يسلم. (٤) في (م): بينهما. (٥) قوله: (عليه) سقط من (م). (٦) في (م): وأبى. (٧) في (م) و (ن): يلزم. (٨) في (م): لا يلزم. (٩) في (م): أو غيره.