وقدَّم في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّها على الأوَّل والثَّالث لمشارَكته إيَّاه.
وقيل: بل عَلَيهما ثُلثاها، والباقي يُقابِل نفسه، وفيه الوجْهانِ.
قال المجْدُ: وعِنْدي لا شَيءَ منها على الأوَّل (٢)، بل على الثَّالث كلُّها، أوْ نِصفُها، والباقي يُقابِلُ فِعْلَ نفسه.
وقال بعضُ أصحابنا: يَجِبُ على الأوَّل نصفُ دِيَتِه، ويُهدَرُ نِصفُها في مُقابَلةِ فِعْلِ نفسه.
ويتخرَّج وجهٌ، وهو: وُجوب نصفِ دِيَته على عاقِلَتِه لِوَرثَته، كما إذا رمى ثلاثةٌ بمنجنيقٍ فقَتَلَ الحَجَرُ أحدَهم.
وإنْ كان الثَّالِثُ جذَبَ رابِعًا؛ فدِيَتُه على الثَّالث فقطْ، وقِيلَ: على الثَّلاثة.
فرعٌ: إذا (٣) لم يَسقُطْ بعضُهم على بعضٍ، بل ماتوا بسقوطهم، وفي «المغني»: أو وَقَعَ وشكَّ (٤) في تأثيره، أو قَتَلهم (٥) في الحفرة (٦) أسدٌ (٧)، ولم يَتجاذَبُوا؛ فدِماؤهم مُهدَرَةٌ.
(١) في (م): فيسقط وتجب. (٢) قوله: (والثالث لمشاركته إياه … ) إلى هنا سقط من (م). (٣) في (ظ): وإذا. (٤) في (م): شك. (٥) قوله: (أو قتلهم) سقط من (م). (٦) في (م) الحضرة. (٧) في (م) و (ن): أشد.