وأوْجَبَهَا الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: له ولها لأِجْلِه، وجَعَلَهَا كمُرضِعةٍ بأُجْرةٍ (٨).
وفي «الواضِح»: في مسألةِ الرقِّ (٩) رِوايَتانِ؛ كحَمْلٍ في نِكاحٍ صحيحٍ، أوْ لا حُرْمةَ له.
وإنْ قُلْنا: هي لها؛ فلا نَفَقَةَ.
وممَّا (١٠) يَتفرَّعُ على الخلاف: إذا كان الزَّوجُ غائِبًا أوْ مُعْسِرًا؛ فعلى
(١) قوله: (وجبت) سقط من (ظ). (٢) في (م): لا تمكن. (٣) في (م): اختاره القاضي وأبو بكر. (٤) في (ظ): ويسقط. (٥) في (م): فيجب لها. (٦) في (ظ): لا يلزمه. (٧) في (م): وللأمة. (٨) ينظر: الاختيارات ص ٤١٢، الفروع ٩/ ٣٠٩. (٩) في (م) الفرق. (١٠) في (م): مما.