(وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلاً، فَبَانَتْ حَائِلاً؛ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أصحُّهما: يَرجِعُ عليها، أشْبَهَ ما لو قَضَاها دَينًا، ثُمَّ تَبيَّنَ بَراءَتُه منه.
والثَّانيةُ: لا رُجوعَ بشَيءٍ؛ لأِنَّه أنْفَقَ عليها بحُكْمِ آثارِ النِّكاح، فلم يَرجِعْ به؛ كالنَّفقة في النِّكاح الفاسد إذا تَبيَّنَ فَسادُه.
وفي «الوسيلة»: إنْ نفى (١) الحَمْل ففي رُجوعِه رِوايَتان.
وإنْ عَلِمَتْ بَراءَتَها من الحَمْل بالحَيض، فكَتَمَتْهُ؛ فيَنبَغِي أنْ يَرجِعَ قَولاً واحِدًا.
فرعٌ: إذا ادَّعَتْ حَمْلاً مُمْكِنًا؛ أنْفَقَ عليها ثلاثةَ أشْهُرٍ، نَصَّ عليه (٢).
وعنه: إنْ شَهِدَ به النِّساءُ.
فإنْ مَضَتْ ولم يَبِنْ؛ رَجَعَ بما أنْفَقَ.
وعَنْهُ: لا؛ كنِكاحٍ تَبَيَّنَ فَسادُه لتفريطه، كنَفَقَتِه على أجنبيَّةٍ.
وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قُلْنَا: يَجِبُ تعجيلُ النَّفقة؛ رَجَعَ، وإلاَّ فلا.
وكذا إنْ ظَنَّها حامِلاً فبَانَتْ حائِلاً، أوْ ولدت (٣) بَعْدَ أكثرِ مُدَّةِ الحَمْل، فأنْكَرَه.
وقِيلَ: يَرجِعُ بِنَفَقةِ ستَّةِ أشْهُرٍ فَقَطْ.
(وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:
(إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لَهَا)؛ أيْ: مِنْ أجْلِ الحَمْل، اخْتَارَه ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذكرة»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّها تَجِبُ مع الإعسار، ولا تَسقُطُ بمُضِيِّ
(١) في (م): بقي.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٣٠٨.
(٣) في (م): ولد.