لا (١) ضَرَرَ فيه على غيرِها، بخِلافِ الإرث.
(وَإِنِ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي وَطْءِ أَمَةٍ؛ لَزِمَهَا اسْتِبْرَاآنِ) في الأصحِّ؛ لأِنَّ الاستبراء منهما حَقَّانِ مقصودان (٢) لآِدَمِيَّيْنِ، فلم يَدخُلْ أحدُهما في الآخَرِ؛ كالعِدَّتَينِ.
واخْتارَ ابنُ حَمْدانَ: اسْتِبْراءٌ واحدٌ؛ لأِنَّ القَصْدَ به معرفةُ براءةِ الرَّحم، وصرَّح (٣) به في «الشَّرح»، فقال (٤): إذا كانَت الأَمَةُ لِرَجُلَينِ فَوِطئاها، ثُمَّ باعاها (٥) لآِخَرَ؛ أَجْزَأَ اسْتِبْراءٌ واحِدٌ؛ لأِنَّه تَحصُلُ (٦) به براءةُ الرَّحِم، فلو أعْتَقاها لَزِمَها استبراءان؛ لأِنَّ وجوبَه في حقِّ المعتدَّة مُعلَّلٌ بالوطء، وقد وُجِدَ من اثْنَينِ، وفي مسألتنا مُعلَّلٌ بتجديدِ الملْك، والملْكُ واحِدٌ.
(١) في (م): ولا.(٢) قوله: (مقصودان) سقط من (م).(٣) في (م): صرح.(٤) قوله: (فقال) سقط من (م).(٥) في (م): باعها.(٦) في (م): يحصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute