وإنِ ادَّعت مَوْروثةٌ تحريمَها على وارِثٍ بوَطءِ مورُوثِهِ (٧)؛ ففي تَصدِيقِها وَجْهانِ.
فرعٌ: لا تَرِثُ من الزوج (٨)؛ لأِنَّه الأصلُ، فلا ترث (٩) مع الشَّكِّ، وإيجابُ العدة (١٠) اسْتِظْهارًا،
(١) في (م): لا يحصل. (٢) قوله: (أن الزوج مات آخرًا … ) إلى هنا سقط من (م). (٣) قوله: (آخرًا) سقط من (م). (٤) ينظر: التمهيد ٢٠/ ٣٤. (٥) في (م): لموت. (٦) في (م): الحرة. (٧) قوله: (تحريمها على وارث بوطء موروثه) سقط من (م). (٨) في (م): لا يرث الزوج منها. (٩) في (م): فلا يرث. (١٠) قوله: (وإيجاب العدة) في (م): والعدة.