وابنِ عمرَ (١)، وعائشةَ (٢)، رواه الشَّافِعِيُّ عنهم بإسْنادٍ جيِّدٍ، وقال الشَّافِعِيُّ: أنا مالِكٌ، عن ابن شِهابٍ، سَمِعْتُ أبا بكرِ بنِ عبدِ الرَّحْمن يَقولُ:«ما أدْرَكْتُ أحدًا من فُقهائنا إلاَّ وهو يقولُ هذا»(٣)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: ورَجَعَ إليه أحمدُ (٤)، قال في روايةِ الأثْرَمِ: رأيتُ الأحاديثَ عمَّن قال: القروء (٥) الحِيَضُ تَختَلِفُ، والأحاديثُ عمَّنْ قال: إنَّه الأطْهارُ صِحاحٌ قَوِيَّةٌ (٦).
والعُمْدةُ في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطّلَاق: ١]؛ أيْ: في عِدَّتهنَّ؛ كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنبيَاء: ٤٧]؛ أي: في يوم القيامة، والمشْروعُ الطَّلاقُ في الأطْهار، لا في الحِيَض إجْماعًا، وحديث ابن عمر:«أنَّه طلَّق امرأتَه، وهي حائضٌ، وأمَرَه النَّبيُّ ﷺ بمُراجَعَتِها»(٧)، ولأِنَّها عدَّةٌ عن طلاقٍ مُجرَّدٍ مُباحٍ؛ فوَجَبَ أنْ يُعتَبَرَ عُقيبَ الطَّلاق؛ كعِدَّة الآيِسة والصَّغيرة.
(١) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٨)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٨٧)، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها»، وإسناده صحيح. (٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٦)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٢٤)، والطحاوي في معاني الآثار (٤٤٩٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٨٢)، عن عروة، عن عائشة: «إنما الأقراء الأطهار»، وأخرجه سعيد بن منصور (١٢٢٥)، وحرب في مسائله (٧١٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٨٣)، عن عمرة، عن عائشة ﵂: «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه»، وهذه أسانيد صحاح، وروي عن عائشة ﵂ من وجوه أخرى. (٣) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. (٤) ينظر: التمهيد ١٥/ ٩٠. (٥) في (م): القرء. (٦) ينظر: المغني ٨/ ١٠١. (٧) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).