(وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: القُرْءُ الأَطْهَارُ)، وهو قَولُ زَيدٍ (١٠)،
(١) تقدم تخريج هذه الآثار ٨/ ٣٤٣. (٢) في (ظ): انتهيت. في شرح الزركشي ٥/ ٥٤٢: أتهيب. (٣) في (م): تركه. (٤) تقدم تخريج هذه الآثار ٨/ ٣٤٣ حاشية (٣). (٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٥٣٥. (٦) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٥٠، مسائل ابن هانئ ١/ ٢٤١. (٧) في (ظ): وإن. (٨) في (ظ): تمضي. (٩) قوله: (على الخلاف) في (م): كالخلاف. (١٠) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٧)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٢٤)، وعبد الرزاق (١١٠٠٣)، وسعيد بن منصور (١٢٢٦)، وابن أبي شيبة (١٨٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٨٥)، وغيرهم من طرق عن سليمان بن يسار، عن زيد ﵁ قال: «إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها»، وإسناده صحيح.