(وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)، أمَّا أوَّلاً: فإنَّه لم يَترُك الوَطْءَ الواجبَ عليه، ولا تتضرَّرُ المرأةُ بتَرْكِه؛ لأِنَّه وطءٌ محرَّمٌ، وقد أكَّد مَنْعَ نفسه منه بيمينه، وأمَّا ثانيًا: فلأنَّه لم يَحلِفْ على الوطء الذي يُطالَبُ به في الفَيئة، ولا ضَرَرَ على المرأة في تَرْكِه.