أشْهَرُهما: نَعَمْ؛ لأِنَّه تارِكٌ لِوَطْئِها إضرارًا (٦) بها، أشْبَهَ المُولِي، ولأِنَّ ما لا يَجِبُ إذا لم يَحْلِفْ؛ لا يجب (٧) إذا حَلَفَ على تَرْكِه؛ كالزِّيادة على الواجب، وثبوتِ حكمِ الإيلاء له لا يَمنَعُ مِنْ قياسِ غَيرِه عليه إذا كان في معناه؛ كسائر الأحكام الثَّابِتةِ بالقياس.
الثَّانيةُ: لا تُضرَبُ له مدَّةٌ؛ لأِنَّه لَيسَ بِمُولٍ، فلا يَثبُتُ له حكمه (٨)، كما لو تَرَكَه لعُذْرٍ، ولأِنَّ تخصيصَ الإيلاءِ بحُكْمٍ يَدُلُّ على أنَّه لا يَثْبُتُ بدونه.
وكذا حكمُ مَنْ ظاهَرَ، ولم يكفِّرْ، وقَصَدَ الإضرارَ بها.
(١) في (م): كما. (٢) في (م): أو يمكنه. (٣) قوله: (به) سقط من (م). (٤) في (م): أو. (٥) في (م): يحكم. (٦) في (ظ): ضرارًا. (٧) زيد في (م): لا. (٨) في (م): حكم.