خَرِسَ بعدَ يمينه فلا.
(وَإِنْ شَاءَ وَهُوَ سَكْرَانُ؛ خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي طَلَاقِهِ)، قاله أصْحابُنا؛ لأِنَّ قَولَه: قد شِئْتُ، يترتَّبُ عليه وقوعُ الطَّلاق، فَوَجَبَ كَونُه بمنزلة نفسِ الطَّلاق، قال في «المغْنِي»: والصَّحيحُ: أنَّه لا يَقَعُ؛ لأِنَّه زائلُ العَقْل، أشْبَهَ المجنونَ، ثُمَّ الفَرْقُ بَينَ إيقاعِ طلاقه وبَينَ المشيئة: أنَّ إيقاعَه عليه تغليظٌ؛ لِئَلاَّ تكونَ المعصيةُ سببًا للتَّخفيف عنه، وهنا إنَّما يَقَعُ الطَّلاقُ بغَيرِه، فلا يَصِحُّ منه في حالِ زوالِ عَقْلِه.
(وَإِنْ (١) كَانَ صَبِيًّا)؛ أيْ: مميِّزًا، قاله في «الكافي» وغيره، (يَعْقِلُ الْمَشِيئَةَ، فَشَاءَ؛ طَلَقَتْ)؛ لأِنَّ له مشيئةً، بدليل صحَّة اخْتِياره لأِحَدِ أبَويهِ.
والثَّانية: لا (٢)؛ لأِنَّ شرْطَه التَّكليفُ.
(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: إذا كان صبِيًّا لا يَعقِلُ المشيئةَ؛ لم تَطلُقْ؛ كالمجنون.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ، فَمَاتَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ؛ طَلَقَتْ) في الحال؛ لأِنَّه أوْقَع الطَّلاقَ، وعلَّقه بشرطٍ، ولم يُوجَدْ. وقِيلَ: في آخِرِ حياته. وقيل: يتبين حِنْثُه منذ حَلِفَ.
فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ وعَبْدِي حرٌّ إنْ شاء زَيدٌ، ولا نِيَّةَ، فشاءَهما، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: أوْ تعذَّرَ بمَوتٍ ونحوِه (٣)، اختاره أبو بكرٍ وابنُ عَقِيلٍ، وحُكِيَ عنه: أوْ غَابَ؛ وقعا (٤).
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ (٥) ثَلَاثًا، فَشَاءَ ثَلَاثًا؛
(١) في (م): فإن.(٢) قوله: (لا) سقط من (م).(٣) ينظر: الفروع ٩/ ١٣٤.(٤) قوله: (وقعا) سقط من (م).(٥) قوله: (زيد) سقط من (ظ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute