(وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، فَأَعَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ شرْطَ طلاقهما الحَلِفُ بطلاقهما، ولم يُوجَدْ؛ لأِنَّ غَيرَ المدخول بها لا يَصِحُّ الحَلِفُ بطلاقها؛ لأِنَّها بائنٌ.
فإن (١) جدَّد نكاحَ البائن، ثُمَّ قال لها: إنْ تكلَّمتِ فأنتِ طالِقٌ، فاختار المؤلِّفُ: أنَّها لا تَطلُقُ، وهو معنى كلامه في (٢)«الكافي»، أنَّه لا يَصِحُّ الحَلِفُ بطلاقها؛ لأِنَّ الصِّفةَ لم تَنعَقِدْ؛ لأِنَّها بائنٌ.
وكذا جزم به (٣) في «التَّرغيب»: أنَّه (٤) لا يَصِحُّ التَّعليقُ بعدَ البَينونة، وإنَّما علَّلوا بذلك؛ لأِنَّ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ لا تَنعَقِدُ به الصِّفةُ؛ كمسألة الوِلادة في الأَشْهَرِ.
وقِيلَ: يَطلُقانِ؛ لأِنَّه صار بهذا حالِفًا بطلاقهما، وقد حَلَفَ بطلاق المدخول بها بإعادة قوله، فطلَقَتا حِينَئِذٍ.