(وَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى؛ طَلَقَتِ الْأُخْرَى)؛ لأِنَّ ذلك تعليقٌ لطلاقها، وكلَّما أعاده لاِمرأةٍ طلقَت الأخرى، إلى أنْ يبلُغَ ثلاثًا.
وإنْ كانت إحداهما غَيرَ مدخولٍ بها، فطَلَقَتْ مرَّة؛ لم تطلُق الأخرى؛ لأِنَّه ليس حَلِفًا بطلاقها؛ لكونها بائنًا.
فلو قال: كلَّما حَلَفْتُ بطَلاقِكُما فإحداكما طالقٌ، وكرَّره ثلاثًا أو أكثرَ؛ لم يَقعْ شيءٌ، ذَكَرَه في «المحرر» و «الرِّعاية» و «الفروع»؛ لأِنَّ هذا حلف طلاق (٥) واحدةٍ، ولم يُوجَد الحلف بطلاقهما.
وإنْ قال لمدخول بهما (٦): كلما حَلَفْتُ بطلاقِ واحدةٍ منكما فإحداكما طالق (٧)، ثُمَّ قاله ثانيًا؛ وقعت بإحداهما طلقةٌ، وتُعيَّنُ بقُرعةٍ، ذَكَرَه الأصحابُ.
(١) في (م): لتكرار. (٢) في (م): تضر بهما. (٣) في (م): لأحدهما. (٤) في (م): لأخرى. (٥) كذا في النسخ الخطية، ولعل صوابه: بطلاق. (٦) في (م): بها. (٧) في (م): طوالق.