(وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَبِي أَوِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوِ اشْتَرَاهَا؛ لَمْ تَطْلُقْ)، اختاره القاضي، وقدَّمه في «الكافي»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه بالموت والشِّراء يَملِكُها، فيَنفَسِخُ نكاحُها بالملك وهو زمنُ الطَّلاق، فلم يَقَعْ؛ كما لو قال: أنتِ طالِقٌ مع مَوتِي، وكقَولِه: إذا مَلكتُكِ فأنتِ طالِقٌ في الأصحِّ.
(١) زيد في (م): لأنه قبل. (٢) ينظر: المغني ٧/ ٥١٢. (٣) ينظر: المغني ٧/ ٥١٢. (٤) في (م): بعد. (٥) في (م): بموته. (٦) في (ظ): كقبل. والمثبت موافق للفروع ٩/ ٨٤. (٧) في (ظ): بالصفة.