فرعٌ: إذا قال لعبده: أنتَ حرٌّ قبلَ قدوم زَيدٍ بشهرٍ، ثُمَّ باعه بعدَ عقد الصِّفة، فأعْتَقَه المشْتَرِي، ثُمَّ قَدِمَ زَيدٌ بعد عَقْدِها بشَهْرٍ ويَومٍ، فإنَّا نَحْكُمُ بوقوع عتق البائع، وبُطْلانِ البَيعِ وما ترتَّب عليه.
ونقل مُهَنَّى عنه إذا قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا قبلَ مَوتِي بشهرٍ: أنَّها تطلُقُ في الحال (٣)، وهذه تعطي أنَّه علَّقه بشرطٍ بأن لا محالة أنَّه يقع في الحال، والأوَّل أصحُّ (٤).
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّه قبلَ مَوتِه، وكذا إنْ قالَ: قَبْلَ موتِك، أوْ مَوتِ زَيدٍ، فإنْ قاله بالتَّصغير؛ لم يَقَعْ إلاَّ في الجزء الذي يَلِيهِ الموتُ؛ لأِنَّ ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسيرَ.
(١) في (م): بعدم. (٢) في (م): شهر. (٣) في (م): الحلل. ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ١٧٣. (٤) قوله: (وهذه تعطي أنه علقه) إلى هنا مذكور في النسخ الخطية، ولم نقف على العبارة في كتب الأصحاب.