عليه (١)، ولم يكُنْ لِيُطلِّقَ ثلاثًا؛ لنَهْيِه عنه، وكاعْتَدِّي، واستبرئي (٢)، والحَقِي بأهلِكِ، على الأصحِّ فيهنَّ.
وجَعَلَ أبو بكرٍ: لا حاجة لي فيكِ، وبابُ الدَّار لكِ مفتوحٌ؛ كأنتِ بائنٌ.
وفي الفِراق والسَّراح وجْهانِ.
(وَمِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ)، ولو ظاهرةً، وفيها روايةٌ، اختارها أبو بكرٍ:(أَنْ يَنْوِيَ بِهَا (٣) الطَّلَاقَ)؛ لأِنَّها كنايةٌ، فلا يَقَعُ بها طلاقٌ إلاَّ بِنِيَّةٍ؛ كالخفيَّة.
ويُشتَرَط فيها: أنْ تكونَ مُقارِنةً للَّفظ، وقِيلَ: أوَّله، وقدَّمه في «المحرر»، وفي «الرِّعاية»: أو قبلَه، قال (٤) في «الشَّرح»: فإنْ وُجِدَتْ في أوَّله، وعَرِيَتْ عنه في سائره؛ وَقَعَ، خلافًا لبعض الشَّافعيَّة (٥).
أشْهَرُهُما، وهو مختارُ كثيرٍ من الأصحاب: أنَّها تَطلُقُ، قال في رواية (٦) الميمونيِّ: (إذا قال لزوجته: أنتِ حرَّةٌ لوجه الله، في الغَضَب، أخْشَى أنْ يكونَ طلاقًا)(٧)؛ إذْ دَلالةُ الحال كالنية (٨)، بدليلِ أنَّها تُغيِّرُ حكمَ الأقوال والأفعال، فإنَّ مَنْ قال: يا عفيفُ ابنَ العفيف حال تعظيمه؛ كان مَدْحًا، ولو
(١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤)، من حديث عائشة ﵂، وهو من أفراده، ولم يخرجه مسلم. ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ٤/ ١٩٢، تحفة الأشراف ١٢/ ٥٤. (٢) في (ظ): واشتدي. والمثبت موافق للفروع. (٣) في (م): به. (٤) قوله: (قبله قال) في (م): قيل قاله. (٥) ينظر: المهذب ٣/ ١١، نهاية المطلب ١٤/ ٦٧. (٦) في (م): الرواية. (٧) ينظر: المغني ٧/ ٣٨٩. (٨) في (ظ): كالبتة.