أوْ للقرينة، يؤيِّده (١) ما قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في: إنْ أبْرأْتِني فأنتِ طالِقٌ، فقالت: أبرأكَ الله ممَّا تدَّعي (٢) النِّساءُ على الرِّجال، فَظَنَّ أنَّه يَبرَأُ، فطلَّق قال: يَبرَأُ (٣).
وظَهَرَ أنَّ في كلِّ مسألةٍ قَولَينِ؛ هل يُعمَلُ بالإطلاق للقرينة، وهي تدلُّ على النيَّة، أم تُعتبَرُ النِّيَّةُ؟ قال في «الفروع»: ونظيرُ ذلك: إنَّ الله قد باعَكِ، أو قد أقالَكِ، ونحو ذلك.
أشْهَرُهما: أنَّها كنايةٌ ظاهِرةٌ، جزم (٥) بها في «الوجيز»؛ كأنتِ حرة (٦)، أو أعتقتك، على الأصحِّ فيهما (٧)؛ لأِنَّ النِّكاحَ رِقٌّ.
والثَّانيةُ: خفيَّةٌ؛ لأِنَّه ﵇ قال لاِبْنَةِ الجون:«الْحَقِي بأهْلِكِ» متَّفَقٌ
(١) في (م): يؤيد. (٢) في (ظ): يدعي. (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٥٢. (٤) في (م): واختلفوا. (٥) في (م): وجزم. (٦) قوله: (كأنت حرة) سقط من (م). (٧) في (م): منهما.