أحدُهما: لا يَقَعُ، جزَمَ به في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ «الفروع»؛ لأِنَّه لم يُتحقَّقْ منه اختيارٌ لِمَا لا يعلَمه، أشبهَ ما لو نطق بكلمة الكفر مَنْ لا يَعرِفُ معناها (٤).
والثَّاني: يَقَعُ بنيَّةٍ مُوجبةٍ عندَ أهله؛ لأِنَّه أتى بالطَّلاق ناويًا مُقتَضاهُ، فَوَقَع كما لو عَلِمَه.
فرعٌ: مَنْ لم تَبلُغْه الدعوة فهو غيرُ مكلَّفٍ، ويَقَعُ طلاقُه، ذَكَرَه في «الانتصار»، و «عيون المسائل»، و «المفردات».
(١) في (م): وإن. (٢) قوله: (أو نطق العجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) سقط من (ظ). (٣) في (م): يوجبه. (٤) في (م): معناه.