أشْهَرُهما: تَطلُقُ طلقةً في الحال؛ لأِنَّ الطُّهرَ قبلَ الحَيض كله قرءٌ (٨) واحد، فعلى هذا: لا فَرْقَ بَينَ كَونها من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ أوْ لا.
والثَّاني: لا؛ لأِنَّ القُرْءَ هو الطُّهرُ بَينَ الحَيضَتَينِ، ولذلك لم يَحنَثْ (٩) بالطُّهر قبلَ الحيض من (١٠) عدَّة الصَّغيرة في وَجْهٍ، وإنْ لم يكُنْ قُرْءًا؛ لم تَطلُقْ فيه، فعلى هذا: يَحصُلُ الفَرْقُ بَينَ مَنْ حاضَتْ ومن (١١) لم تَحِضْ.
(١) في (ظ): قروء. (٢) في (م): أن القرء الأطهار. (٣) في (م): القرء. (٤) في (م): القرء. (٥) في (م): والأطهار. (٦) قوله: (بها) سقط من (م). (٧) في (م): القرء. (٨) في (ظ): قروء. (٩) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٧/ ٣٧٦، والشرح الكبير ٢٢/ ٢٠٥: تحتسب. (١٠) في (م): في. (١١) في (م): وبين من.