(وَإِنْ قَالَ: أَقْبَحَ الطَّلَاقِ وَأَسْمَجَهُ؛ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لِلْبِدْعَةِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ البِدْعيَّ أقبحُ الطَّلاق وأسْمَجُه؛ أيْ: تَطلُقُ في المَوضِع الذي تَطلُق فيه إذا قال: أنتِ طالِقٌ للبدعة.
وظاهِرُه: أنَّها تَطلُقُ في الحيض، أو في طُهْرٍ أصابها فيه (٣)؛ لأِنَّ ذلك زمن (٤) البدعة، وفيه شيءٌ؛ لأِنَّها لا تَطلُقُ إلاَّ في الحيض فقط، وصرَّح به في «الخلاصة»؛ كقوله: أفْحَشَ الطَّلاق، أو أرْدَأَه، أوْ أَنْتَنَه (٥)، فإنْ كان في وقت بدعةٍ، وإلاَّ وُقِفَ إلى زمانها.
وفي «المحرَّر»: فهو ثلاثٌ إنْ قُلْنا: جمعُه بدعةٌ، وحكاه في «الشَّرح» عن أبي بكرٍ، ثمَّ قال: وينبغي أنْ يقع (٦) الثَّلاث في وقت البدعة؛ ليكون جامِعًا لبدعيِّ الطَّلاق.
وفي «الفصول»: وعِنْدِي يَجِبُ أنْ تقع (٧) الثَّلاث في الحيض (٨) أو الطُّهر
(١) قوله: (بها) سقط من (م). (٢) في (ظ): من. (٣) قوله: (فيه) سقط من (م). (٤) في (م): من. (٥) في (م): ونتنه. (٦) قوله: (أن يقع) سقط من (م). (٧) في (م): أن يقع. (٨) قوله: (في الحيض) في (م): والحيض.