ولا تتطوَّعُ (١) بصلاةٍ وصَومٍ إلاَّ بإذنه، نقله حنبلٌ (٢)، وأنَّها تُطِيعُه في كل (٣) ما أمَرَها به من الطَّاعة.
(وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا)، حتى ولو (٤) كان عبدًا؛ لأِنَّه «﵇ كان يُسافِرُ بنِسائه»(٥)، ولأِنَّه تدعو الحاجةُ إلى الاِسْتِمْتاع وهو حقٌّ عليها، فكان له ذلك بلا إذْنٍ، بشَرْطِ أَمْنِ الطَّريق.
(إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا)؛ لقَوله ﵇: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أنْ يُوفَى به (٦) ما اسْتَحْلَلْتُم به الفُروجَ» (٧)، أوْ تكون (٨) أَمَةً، قال في «الشَّرح»: إنْ أرادَ السَّيِّدُ السَّفَرَ بها؛ فقد توقَّفَ أحمدُ عن ذلك.
وفي ملْكِ السَّيِّد له بلا إذْنِ زَوْجٍ صحبه أم (٩) لا؛ وَجْهانِ، ويَنبَنِي عليهما: لو بَوَّأَها مَسكَنًا لِيأْتِيَها الزَّوجُ فيه؛ هل يَلزَمُه؟ قاله في «التَّرغيب».
فرعٌ: له السَّفرُ بعبده المزوَّج بدونِ إذْنِ زوجته، نَصَّ عليه (١٠)، واستِخْدامُه نهارًا.
(١) في (ق): تطوع. (٢) ينظر: الفروع ٨/ ٣٨٧. (٣) قوله: (كل) سقط من (م). (٤) في (ظ) و (ق): لو. (٥) أخرجه البخاري (٢٦٨٨)، من حديث عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معه». (٦) قوله: (يوفى به) في (م): توفى. (٧) أخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر ﵁. (٨) في (ظ): يكون. (٩) في (م): أو. (١٠) ينظر: المحرر ٢/ ٤٢.